الأحد 21 ديسمبر 2025 06:47 مـ 1 رجب 1447هـ
الوادي

رئيس مجلس الإدارة طارق نديم

رئيس التحرير محمود نفادي

  • جريدة الوادي
سياسة

مجلس الشيوخ: الحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه لكُل من استولى على التيار الكهربائي

الوادي

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد على المادة (71) من مشروع تعديل قانون الكهرباء، التي تشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.

ووافق المجلس على المادة كما أقرتها لجنة الشئون الدستورية ورفض مقترحات النواب بشأن تقسيم العقوبات لشرائح أو رفع قسمة العقوبة.

ورفض مقترح الحكومة بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وعدم النزول بمبلغ الـ100 ألف جنيه إلى 50 ألف، حسبما انتهت اللجنة البرلمانية.

وقال محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إن الهدف من التشديد ليس العقاب إنما الصلح، فليس هدفنا ذهاب المخالف للمحكمة، والتغليظ هنا للردع ودفع المخالف للتصالح، مردفا: "فلسفتنا تتلخص في لا تخالف، ادفع قيمة الاستهلاك وتصالح، إذا لم تدفع يتعاقب، ونؤكد أن هدفنا بالأساس ليس العقاب".

بينما قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية، ومقرر مشروع القانون إن التعديلات التي انتهت إليها اللجنة تحقق ضبط الايقاع ومناسبة لما يحدث في الواقع العملي.

وتقضي المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالحبس لا مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

مواقيت الصلاة

الأحد 06:47 مـ
1 رجب 1447 هـ21 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:14
الشروق 06:47
الظهر 11:53
العصر 14:41
المغرب 16:59
العشاء 18:22

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,494 شراء 2,505
عيار 22 بيع 2,286 شراء 2,296
عيار 21 بيع 2,182 شراء 2,192
عيار 18 بيع 1,870 شراء 1,879
الاونصة بيع 77,555 شراء 77,910
الجنيه الذهب بيع 17,456 شراء 17,536
الكيلو بيع 2,493,714 شراء 2,505,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى